Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' (al-Arna'uth) · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 307

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

بغير كفؤ برضاها فللإِخوة الفسخ نص عليه.

والكفاءة الدين والمنصب: فلا تزوج عفيفة بفاجر، ولا عربية بعجمي. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء (١)، وعنه لا تزوج قرشية لغير قرشي، ولا هاشمية لغير هاشمي، وعنه أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة: فلا تزوج حرة بعبد، ولا بنت بزاز بحجام، ولا بنت تانئ بحائك، ولا موسرة بمعسر.

باب المُحَرَّمات في النِّكاح

وهن ضربان:

محرمات على الأبد، وهن أربعة أقسام:

أحدها: المحرمات بالنسب، وهن سبع:

الأمهات وهن الوالدة والجدات من قبل الأب والأم وإِن علون.

والبَنَات من حَلال أو حَرام.

وبنات الأولاد وإِن سفلن:

والأخوات من الجهات الثلاثة.

وبنات الأخ.

وبنات الأخت وأولادهم وإِن سفلوا.

والعمات والخالات وإِن علون، ولا تحرم بناتهن.

القسم الثاني: المحرمات بالرضاع ويحرم به ما يحرم من النسب سواء.

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 307 (SanadKitab #19233, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.