Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' (al-Arna'uth) · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 367

  1. كتاب الظهار
  2. فصل في كفارة الظهار وما في معناها

وإِن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة، (٢) وعنه إِن كرره في مجالس فكفارات.

وِإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة (١)، وإِن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة.

فصل في كَفَّارة الظِّهار وما في معناها

كفارة الظهار على الترتيب، فيجب عليه: تحرير رقبة، فإِن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإِن لم يستطع فإِطعام ستين مسكيناً، وكفارة الوطء في رمضان مثلها في ظاهر المذهب، وكفارة القتل مثلهما إِلا في الإِطعام ففي وجوبه روايتان (٢).

والاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إِحدى الروايتين.

فإِذا وجبت وهو موسر ثم أعسر لم يجزئه إِلا العتق.

وِإن وجبت وهو معسر فأيسر لم يلزمه العتق وله الانتقال إِليه إِن شاء، وعنه في العبد إِذا عتق لا يجزئه غير الصوم.

والرواية الثانية الاعتبار بأغلظ الأحوال: فمن أمكنه العتق من حين الوجوب إِلى حين التكفير لا يجزئه غيره، فإِن شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال عنه ويحتمل أن يلزمه.

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 367 (SanadKitab #19233, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.