Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' (al-Arna'uth) · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 423

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  3. فصل

فصل

وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية. وهي:

شعر الرأس.

واللحية.

والحاجبين.

وأهداب العينين. وفي كل حاجب نصفها، وفي كل هدب ربعها.

وفي بعض ذلك بقسطه من الدية، وإِنما تجب ديته إِذا أزاله على وجه لا يعود فإِن عاد سقطت الدية.

وإِن أبقى من لحيته ما لا جمال فيه: احتمل أن يلزمه بقسطه، واحتمل أن يلزمه كمال الدية.

وإِن قلع الجفن بهدبه لم تجب إِلا دية الجفن.

وإِن قلع اللحيين بما عليهما من الأسنان فعليه ديتهما ودية الأسنان.

وإِن قطع كفاً بأصابعه لم يجب إِلا دية الأصابع، وإِن قطع كفاً عليه بعض الأصابعِ دَخَلَ ما حاذى الأصابع في ديتها، وعليه أَرْشُ باقي الكف، وإِن قطع أَنْمُلةٍ بظفرها فليس عليه إِلا ديتها.

فصل

وفي عين الأعور دية كاملة، نص عليه، وإِن قلع الأعور عين صحيح [مماثلة لعينه الصحيحة (١)] عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص، ويحتمل

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 423 (SanadKitab #19233, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.