Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' (al-Arna'uth) · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 59

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل

فصل

وسجود التلاوة صلاة، وهو سنة للقارئ والمستمع دون السامع، ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إِماماً له، فإِن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو أربع عشرة سجدة: في الحج منها اثنتان، ويكبر إِذا سجد وإِذا رفع ويجلس ويسلم (١) ولا يتشهد، وإِن سجد في الصلاة رفع يديه نص عليه. قال القاضي لا يرفعهما. ولا يستحب [للإِمام السجود في صلاة لا يجهر فيها، فإِن فعل فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، ولا يسجد له في الصلاة (٢)].

فصل (٣)

في أوقات النهي (٤)، وهي خمسة:

بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس.

وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح.

وعند قيامها حتى تزول.

وإِذا تضيفت للغروب حتى تغرب.

ويجوز قضاء الفرائض فيها، وتجوز صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإِعادة الجماعة إِذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر. وهل

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 59 (SanadKitab #19233, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.