Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' (al-Arna'uth) · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 91

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل

فصل

وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو من ملكه. ونصابه عشرة أفراق كل فرق ستون رطلاً.

فصل في المعدن

ومن استخرج من معدن نصاباً من الأثمان أو ما قيمته نصاب من الجواهر والزئبق والصفر والقار والنفط والكحل والزرنيخ وسائر ما يسمى معدناً ففيه الزكاة في الحال ربع العشر من قيمته أو من عينها إِن كانت أثماناً. سواء استخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إِهمال. ولا يجوز إِخراجها إِذا كانت أثماناً إِلا بعد السبك والتصفية.

ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه. وعنه فيه الزكاة.

فصل

وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء. وعنه أنه زكاة وباقيه لواجده إِن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها، وإِن علم مالكها أو كانت منتقلة إِليه فهو له أيضاً. وعنه أنه لمالكها أو لمن انتقلت عنه إِن اعترف به وإِلا فهو لأول مالك. وإِن وجده في أرض حربي ملكه، إِلا أن لا يقدر عليه إِلا بجماعة (من) (١) المسلمين فيكون غنيمة.

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 91 (SanadKitab #19233, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.