Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' (al-Arna'uth) · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 96

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

ويستحب للإِنسان تفرقة زكاته بنفسه، وله دفعها إِلى الساعي (١)، وعنه يستحب أن يدفع إِليه العشر ويتولى هو تفريق الباقي، وعند أبي الخطاب دفعها إِلى الإِمام العادل أفضل.

ولا يجوز إِخراجها إِلا بنية، إِلا أن يأخذها الإِمام (منه) (٢) قهراً، وقال أبو الخطاب لا تجزئه أيضاً من غير نية؛ وإِن دفعها إِلى وكيله اعتبرت النية في (٣) الموكل دون الوكيل.

ويستحب أن يقول عند دفعها:

" اللهم اجعلها مغنماً، ولا تجعلها مغرماً".

ويقول الآخذ "آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهوراً".

ولا يجوز نقلها إِلى بلد تقصر إِليه الصلاة فإِن فعل فهل تجزئه؟ على روايتين. إِلا أن يكون في بلد (٤) لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إِليه، فإِن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في البلد الذي هو فيه.

وإِذا حصل عند الإِمام ماشية استحب له وسم الإِبل في أفخاذها والغنم في آذانها، فإِن كانت زكاة كتب "لله" أو "زكاة". وإِن كانت جزية كتبت: "صغار" أو "جزية".

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 96 (SanadKitab #19233, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.