الأول (٢): من التصور ما هو بديهي وإلَّا لدار أو تسلسل وهما يمنعانه.
والعلم منه (٣) إذ كل أحدٍ يعلم أنه عالم بجوعه وشبعه بلا كسب.
والتصديق مسبوق بالتصور وكذا الظن.
الثاني: الظن هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين ويغايره اعتقاد الراجح من الطرفين فقد لا يكون معه اعتقاد آخر. والأول: ظن صادق أو كاذب والثاني: فيه التقسيم من رأسي (٤).
(المقدمة) الثالثة
قال أصحابنا (٥): الحكم الشرعي: هو الخطاب (٦) المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. لا يقال: هذا يقتضي قِدم الحكم وأنه يمنع من وصف الفعل بالحل، ومن صِدقِ قولنا: حلَّ هذا بعد أن لم يحل، ومن تعليله بالحادث كالملك وخروج (٧) الحكم بالسببية والشرطية والصحة والفساد. وتعلق الضمان بفعل الصبي. لأن الحكم يحل (٨) الفعل. قوله:
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 1، ص 170 (SanadKitab #19235, hlm. urut 166)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.