المذكورة ونفي كلٍّ منها بخصوصه وعمومه، ولم تقم الدلالة على واحدٍ منها.
والثالث مجرد مطالبة.
(التقسيم) الثالث
قالوا الخطاب قد يرد بجعل الشيء سبباً (١) وشرطاً ومانعاً. فلله تعالى في حق (٢) الزاني حكمان. وجوب الحد وجعل الزنا سبباً له. فنقول: إن عنوا بالسبب المعرّف فهو حق. وإن عنوا به المؤثر فهو باطل، إذ الحادث لا يؤثر في القديم ولأن حقيقة الزنا بعد الجعل إن بقيت كما كانت لم تؤثر كما
قبله وإلا فالمعدوم لا يؤثر. ولأن الصادر من الشّارع بعد الجهد إما الحكم فلم يكن الزنا مؤثراً أو موجبه وهو (٣) قول المعتزلة وسنبطله. أو غيرهما (٤) فلم يكن له تعلق بالحكم.
ولقائل أن يقول (٥) على الأول: لعلّهم أرادوا جعل الزنا سبباً لتعلّق
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 1، ص 177 (SanadKitab #19235, hlm. urut 173)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.