ولقائل أن يقول (١): لو فسّر الإِجزاء بما يكفى الإِتيان به فى سقوط القضاء اندفع الوجهان الأولان.
(التقسيم) الخامس
العبادة إن أُدِّيت في وقتها بلا خلل فإن سبقه أداء بخلل سمِّيت إعادة وإلا أداء. وإن أُدِّيت خارج وقتها المضيق سميت قضاء إن وجد سبب وجوب الأداء وجب أو لم يجب أو (٢) لا يصح منه عقلاً كالنائم أو شرعاً كالحائض.
أو يصح منه لكن سقط الوجوب بسبب (٣) من جهة الله تعالى كالمرض، أو من جهته كالسفر. وقيل: إنما سمي قضاء في هذه الصور لأنه واجب الأداء وترك، وهو باطل إذ جواز الترك ينافي جزء (٤) ماهية الوجوب وهو المنع منه:
(التقسيم) السادس
ما جاز فعله سُمي (٥) عزيمة (٦) إن لم يوجد المقتضي للمنع منه ورخصة (٧) إن وجد، وجب كأكل الميتة في المخمصة أو لا كالإِفطار في السفر.
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 1، ص 179 (SanadKitab #19235, hlm. urut 175)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.