Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 214

  1. الكلام في اللغات
  2. الفصل الخامس في الاشتراك
  3. المسألة الثالثة

" المسألة الثالثة"

جوز الشافعي (١) والقاضي أبو بكر ﵄ استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع وهو قول الجبائي والقاضي عبد الجبار (٢).

ومنع آخرون وهو قول أبي هاشم وأبي الحسين (٣) البصري والكرخي (٤). ثم المانع يرجع إلى القصد عند بعض وإلى الوضع عند بعض وهو المختار. إذ الموضوع للمفردات ما لم يوضع للمجموع لم يجز استعماله فيه وحينئذٍ لو استعمل في جميع معانيه لزم أن يحصل الاكتفاء بكل مفرد لاستعماله فيه وأن

لا يحصل ولا بواحد لاستعماله في المجموع وهو محال.

ولقائل أن يقول (٥): النزاع في استعماله في كل واحد من المفهومات

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 214 (SanadKitab #19235, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.