Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 224

  1. الكلام في اللغات
  2. الفصل السادس في الحقيقة والمجاز
  3. المسألة الثانية

المجاز فرع الوضع ونفي الوضع لمعنى ليس بحقيقة بل يتوقف بعده على استعمال اللفظ فيه وقد لا يتفق.

نعم ها هنا ألفاظ مستعملة في موضوعاتها فهي حقائق فيها.

والحقيقة العرفية: (هي اللفظة المنتقلة عن معناها إلى غيره (١) بعرف الاستعمال العام أو الخاص). ولا شك في إمكانها. ووقوع الثاني كألفاظ أهل العلم والصنائع. والنزاع في وقوع الأول. والحق ثبوت تصرف العرف في الألفاظ باشتهار مجازاتها في الاستعمال بحيث يستنكر معها الحقائق كتسمية قضاء الحاجة بالغائط الموضوع للمطمئن من الأرض. والمزادة بالراوية الموضوعة للجمل الذي يحملها وبتخصيصها ببعض مسمياتها كتخصيص الدابة المأخوذة من الدبيب. والملَك والجن المأخوذين من الألوكة التي هي الرسالة ومن الاجتنان ببعض ما هو كذلك. وأما على غير هذين الوجهين فلم يثبت.

والحقيقة الشرعية: (هي اللفظة (٢) المستفاد وضعها للمعنى من الشرع). والقاضي أبو بكر منعها مطلقًا (٣). والمعتزلة أثبتوها مطلقاً وزعموا أنها أسماء أجريت على الأفعال كالصوم والصلاة. أو الفاعلين كالمؤمن والفاسق، وسموا الثاني بالأسماء الدينية تفرقة بينه وبين الأول.

والمختار (٤) أن إطلاق هذه الألفاظ على هذه المعاني (٥) مجاز لغوي.

لأن إفادتها لها لو لم تكن عربية لما كان القرآن كله عربياً. لأن كون اللفظ

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 224 (SanadKitab #19235, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.