Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 228

  1. الكلام في اللغات
  2. الفصل السادس في الحقيقة والمجاز
  3. المسألة الثانية

بالأسود والدعاء جزء المسمى بالصلاة. بل الجزء المقصود لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (١).

لا يقال شرط المجاز تصريح أهل اللغة بتجويز النقل وهو بدون تعقل المنقول إليه ممتنع. لأنا نمنع شرطية التصريح على أنهم صرحوا بتجويز نقل اسم الجزء إلى الكل فيتناول هذا.

ب- إجماع الأمة على أنه تعالى لم ينزل إلَّا قرآناً واحداً والوجوه الأربعة معارضة بما يقال في كل آيةٍ وسورة إنه بعض القرآن.

ولقائل أن يقول: هذا لا يعارض الوجوه (٢) لصدقه في المقول على الجزء والكل بالاشتراك اللفظي أو المعنوي (٣).

جـ - إن تلك الحروف عندنا أسماء السور (٤)، وأنه لا امتناع في توافق العربية (٥) للغة أخرى في مثل لفظ المشكاة.

أ- إنه يكفي فيها المجاز بتخصيص (٦) بعض الألفاظ ببعض مواردها وعن الوجوه الخمسة في ب: إنَّ لفظة "ذلك" (٧) للوحدان والذكران فلا ينصرف إلى أمور كثيرة ولا إلى إقامة الصلاة. فلا بد من إضمار.

وإضماركم الذي أمرتم به ليس أولى من إضمار الإِخلاص والدين (٨)، إذ يدل

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 228 (SanadKitab #19235, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.