Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 264

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الأول في المقدمات
  3. المقدمة الثالثة

أخرى. وقولنا (١): أو ما يقوم مقامه إنما يدفع (٢) لو عني به ما يقوم مقامه في الدلالة على طلب الفعل وحينئذٍ يصير الأمر هو: (القول الدال على طلب الفعل) ويضيع التعرض بخصوص افعل.

ولقائل أن يقول: هذا (٣) تغيير العبارة.

ب- عكسه بأن يصدر من نائمٍ أو ساهٍ أو حاكٍ أو سابق إليه لسانه أو قبل وضعه لمعنى.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أنَّه قول (٤) القائل لغيره افعل (٥).

هـ - إن العلو غير معتبر لما نبين (٦). بل الأمر طلب الفعل بالقول استعلاءً ومنهم من لم يعتبر القيد الأخير.

" المقدمة الثالثة"

تصور ماهية الطلب أوَّلي، إذ كل أحدٍ يفرق بالضرورةِ بين طلب الفعل وطلب الترك، وبينهما وبين المفهوم من الخبر. ويعلم ضرورة أن ما يصلح لأحدَهما جوابًا لا يصلح للآخر. وهي (٧) غير الصيغة لأنها لا تختلف باختلافها بل هي صفة المتكلم كعلمه وقدرته، والصيغة تدل عليها.

وأنها (٨) غير الِإرادة خلافًا للمعتزلة لوجوه:

أ- أنَّه تعالى أمر الكافر بالِإيمان ولم يرده منه لوجهين.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 264 (SanadKitab #19235, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.