والجواب عن:
أ (١) - إن أمرهم بما لا يريدون دليلُ علمهم به.
ب- طلب الجامع على أن من يجوَّز تكليف ما لا يطاق يجوزه.
" المقدمة الرابعة"
ترجيح الفعل أعم منه مع المنع من الترك. ومنه مع عدمه. ولكل منهما (٢) لفظ يدل عليه عربيًا كان أو غيره. والأمر (٣) اسمٌ للفظ لا للترجيح لوجوه:
أ- قال أهل اللغة الأمر من الضرب اضرب.
ب- لو علق (٤) العتق على الأمر لا يحصل بالإِشارة إلى معناه. ولا يعارض بما لو أشار بعد الخرس لأنا نمنع المسألة.
جـ - جعله حقيقة في اللفظ مجازًا في المعنى أولى من العكس لاستلزام الدليل المدلول من غير عكس.
د- لو عُلم خطران المعنى بباله لا يقال له إنه (٥) أمرَ.
هـ - المتبادر إلى الفهم عند سماع لفظ الأمر اللفظ (٦).
احتجوا بأمرين:
أ- قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ (٧) الآية كذبهم مع صدقهم في