Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 266

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الأول في المقدمات
  3. المقدمة الرابعة

والجواب عن:

أ (١) - إن أمرهم بما لا يريدون دليلُ علمهم به.

ب- طلب الجامع على أن من يجوَّز تكليف ما لا يطاق يجوزه.

" المقدمة الرابعة"

ترجيح الفعل أعم منه مع المنع من الترك. ومنه مع عدمه. ولكل منهما (٢) لفظ يدل عليه عربيًا كان أو غيره. والأمر (٣) اسمٌ للفظ لا للترجيح لوجوه:

أ- قال أهل اللغة الأمر من الضرب اضرب.

ب- لو علق (٤) العتق على الأمر لا يحصل بالإِشارة إلى معناه. ولا يعارض بما لو أشار بعد الخرس لأنا نمنع المسألة.

جـ - جعله حقيقة في اللفظ مجازًا في المعنى أولى من العكس لاستلزام الدليل المدلول من غير عكس.

د- لو عُلم خطران المعنى بباله لا يقال له إنه (٥) أمرَ.

هـ - المتبادر إلى الفهم عند سماع لفظ الأمر اللفظ (٦).

احتجوا بأمرين:

أ- قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ (٧) الآية كذبهم مع صدقهم في

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 266 (SanadKitab #19235, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.