Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 268

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الأول في المقدمات
  3. المقدمة السادسة

" المقدمة الخامسة" (١)

دلالة هذه الصيغة على الطلب يكفي فيها الوضع. وقال أبو علي وأبو هاشم يتوقف بعده على إرادة أخرى تؤثر في صيرورتها أمرًا.

لنا وجوه:

أ- القياس على سائر الألفاظ (٢).

ب- إنها لو توقفت على الِإرادة وأنها أمرٌ باطني لما أمكن الاستدلال بالصيغة على الطلب.

جـ - الأمرية ليست صفةً لمجموع الحروف إذ لا وجودَ لها ولا لآحادها إذ لا واحدَ منها بأمرٍ.

احتجا (٣): بأنا نميز بين كون الصيغة طلبًا أو تهديدًا ولا مميزَ إلَّا الإرادة.

وجوابه: إنها مجاز في التهديد. والأصل الحقيقة إلَّا لمعارض.

" المقدمة السادسة"

قال أصحابنا (٤) لا يعتبر في الأمر علو رتبة الآمر (٥) خلافًا للمعتزلةِ (٦)

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 268 (SanadKitab #19235, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.