الوضع (١) له. لا يقال لعلَّ الأمر يفيد أولويَّة الوجود لأن الفعل إنما يشعر بالمصدر لا بأولويته.
يب- الأمر يفيد رجحان مصلحة الوجود لامتناع الأمر بما فيه مفسدة راجحة أو مساوية والإذن في تركه إذنٌ في تفويت المصلحة الخالصة وأنه قبحٌ عرفًا فكذا شرعًا لقوله ﵇: "ما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح" (٢) تُرك العمل به في المندوبات فيبقى فيما عداها.
ولا يقال: إلزام المكلف استيفاء المصلحة الخالصة (٣) لنفسه قبيح عرفًا فكذلك شرعًا لأن ذلك (٤) ينفي أصل التكليف.
ولقائلٍ أن يقول: لما انتقض كل (٥) منهما وجب الترجيح (٦).
يج- لأمر يفيد رجحان الوجود على العدم وأنه (٧) لا يخلو عن الإذن في الترك والمنع منه والمفضي إلى الراجح راجح في الظن فالمنع من الترك راجحٌ في الظن فوجب العمل به لقوله ﵇: "اقض
بالظاهر" (٨). وقياسًا على الشهادة والفتوى وقيم المتلفات وأروشَ
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 1، ص 282 (SanadKitab #19235, hlm. urut 276)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.