Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 296

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الثاني في المباحث اللفظية
  3. المسألة السابعة

والجواب عن:

أ- إنه (١) لا ينفي الحكم عن الزائد ولا يوجبه فلعله ﵇ جوَّز المغفرة عند الزيادة.

ب- إن ذلك للتمسك بالبراءة الأصلية.

" المسألة السابعة"

الحكم المقيد بالاسم لا يدل (٢) على نفي الحكم عما عداه خلافًا لأبي (٣) بكر الدقاق (٤).

لنا وجوه:

أ- إنه لا يدل عليه بلفظه إذ ليس فيه غيرُ ذكر زيد. ولا بمعناه. إذ قد يعلم الحكم فيهما ويخص أحدهما بالذكر لغرضٍ يخصه.

ب- لو دلَّ عليه لما صحَّ القياس. إذ عدم الحكم في الفرع يثبت حينئذٍ بالنص.

جـ- ولا يقال (٥) أكل زيد مع العلم بأن عمرًا أكل (٦).

احتج المخالف: بأنه لا فائدة للتخصيص إلَّا نفي الحكم عما عداه.

وجوابه: إن الغرض قد يختص بذكر أحدهما.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 296 (SanadKitab #19235, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.