Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 299

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الثاني في المباحث اللفظية
  3. المسألة الثامنة

جـ- لا نسلم أن الأصل ذلك لما سيأتي (١).

" فرعان"

الأول (٢): التقييد بالصفة إنما ينفي الحكم عما عداه ما لم يكن ثمة عادة يحتمل أنها السبب في التخصيص بالذكر كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ (٣) وقوله ﵇: "أيما امرأةٍ

نكحت نفسها (٤) بغير إذن وليها" (٥).

الثاني (٦): التقييد بالصفةِ في جنس إنما ينفي ذلك (٧) الحكم عما عداه في ذلك الجنس وقيل: ينفيه في غيره أَيضًا.

لنا: إن دليل الخطاب مقتضى النطق وأنه لم يتناول غير ذلك الجنس.

احتجوا: بأن السوْم كالعلة لوجوب الزكاة فينتفي حيث ينتفي.

وجوابه: إن المذكور هو السوم في الغنم.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 299 (SanadKitab #19235, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.