الأول (٢): التقييد بالصفة إنما ينفي الحكم عما عداه ما لم يكن ثمة عادة يحتمل أنها السبب في التخصيص بالذكر كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ (٣) وقوله ﵇: "أيما امرأةٍ
نكحت نفسها (٤) بغير إذن وليها" (٥).
الثاني (٦): التقييد بالصفةِ في جنس إنما ينفي ذلك (٧) الحكم عما عداه في ذلك الجنس وقيل: ينفيه في غيره أَيضًا.
لنا: إن دليل الخطاب مقتضى النطق وأنه لم يتناول غير ذلك الجنس.
احتجوا: بأن السوْم كالعلة لوجوب الزكاة فينتفي حيث ينتفي.
وجوابه: إن المذكور هو السوم في الغنم.
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 1، ص 299 (SanadKitab #19235, hlm. urut 293)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.