Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 303

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الثالث في المباحث المعنوية
  3. النظر الأول
  4. المسألة الأولى

الواجب (١) على التخيير يجيز ترك كلٍّ وجهٍ بشرط الإِتيان بالآخر. ومعنى الواجب عينًا ينافي ذلك التجويز (٢) عَلِمَ أنَّه يختار ذلك المعيَّن أولم يعلم.

لا يقال: اختيار المكلف يجعله واجبًا أو يكون ما عداه مباحًا يَسقطُ الفرض به لأن الكلام فيما قبل الاختيار. والأمْة اتفقت على أنَّه إذا (٣) فعل أي واحدٍ كان فاعلًا لما كُلِّفَ به.

احتجوا بأمرين (٤):

أ - إذا أتى المكلف بالكل دفعةً سقط الفرض وأتى بالواجب واستحق (٥) ثواب الواجب. وذلك لا يجوز أن يكون لكل واحدٍ منها، ولا لمجموعها لعدم (٦) وجوب ذلك، ولا لواحد غير معين إذ لا وجود له بل لواحدٍ معين.

ب - إذا ترك الكل استحق العقاب وعاد التقسيم (٧).

حجة من (٨) قال الواجب واحدٌ لا بعينه إنه لو قال ابتعت قفيزًا من هذه الصبرةِ أو أعتقتُ عبدًا من عبيدي فالمعتق والمبتاع واحدٌ لا بعينه يتعين باختياره.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 303 (SanadKitab #19235, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.