ب - إن النية إن اعتبرت في الامتثال فالأقدام كالاحجام في الامتناع وإلا فكذلك في الإِمكان.
احتجوا (١): بأن الصلاة مثلًا لا تجب عليه بعد الإسلام وفاقًا ولا قبله لامتناعه، ولأنها لو وجبت لوجب قضاؤها كالمسلم بجامع تدارك المصلحة.
والجواب عن:
أ (٢) - إن ما ذكرتم لا ينفي العقاب على تركها.
ب (٣) - النقض بالجمع (٤)، والفرق أن وجوب القضاء عليه تنفير له عن الإِسلام.
" المسألة الثالثة"
فعل المأمور به يقتضي الإِجزاء بمعنى (٥) سقوط الأمر خلافًا لأبي هاشم (٦).