Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 324

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الثالث في المباحث المعنوية
  3. النظر الثالث في المأمور به وفيه مسائل
  4. المسألة الثالثة

ب - إن النية إن اعتبرت في الامتثال فالأقدام كالاحجام في الامتناع وإلا فكذلك في الإِمكان.

احتجوا (١): بأن الصلاة مثلًا لا تجب عليه بعد الإسلام وفاقًا ولا قبله لامتناعه، ولأنها لو وجبت لوجب قضاؤها كالمسلم بجامع تدارك المصلحة.

والجواب عن:

أ (٢) - إن ما ذكرتم لا ينفي العقاب على تركها.

ب (٣) - النقض بالجمع (٤)، والفرق أن وجوب القضاء عليه تنفير له عن الإِسلام.

" المسألة الثالثة"

فعل المأمور به يقتضي الإِجزاء بمعنى (٥) سقوط الأمر خلافًا لأبي هاشم (٦).

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 324 (SanadKitab #19235, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.