وإن كان الأمر مطلقًا (١) فمن نفى الفور أوجب الفعل مطلقًا ومن أثبته لم يوجب القضاء إذا فات الفعل في أول وقت الإِمكان إلَّا لمنفصل محتجًا بما ذكرنا في الأمر المؤقت إلّا (٢) أبا بكر (٣) الرازي. فإنه قال الأمر اقتضى وجوب الفعل وأنه يقتضي كونه فاعلاً على الفور. واقتضى أيضًا كونه فاعلًا
على الإِطلاق. فإذا فات الأول وجب بقاء الثاني.
" المسألة الخامسة"
الأمر بالأمر بالشيء كقوله ﵇: "مروهم بالصلاة" (٤) ليسِ بأمرٍ به وإن انضم إليه قوله: وكل من أمرته (٥) بشيء فقد أمرته به كان آمرًا به.
لكن إنما جاء ذلك من القول الثاني.
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 1، ص 326 (SanadKitab #19235, hlm. urut 320)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.