Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 330

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الثالث في المباحث المعنوية
  3. النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
  4. المسألة الثانية

ولقائلٍ أن يقول: إذا لم ينفك المشترك عن أحد القيود لزم من حدوثها حدوثه.

ويمكن الجواب عن أصل الإِشكال، بأنه مبني على الحسن (١) والقبح وقد تقدم.

" المسألة الثانية"

لا يجوز تكليف الغافل لقوله ﵇: "رفع القلم عن ثلاثة" (٢).

ولأن شرط فعل الشيء العلم به. فالأمر بالفعل حال عدم العلم به تكليفُ ما لا يطاق.

لا يقال: الجاهل قد يتفق الفعل منه وحكم الشيء حكم مثله فليمكن ذلك مرارًا وحينئذٍ يجوز أنْ يعلم الله تعالى صدور ذلك من شخصٍ فلم يكن تكليفه به تكليفًا بما لا يطاق.

ثم إنه منقوض بالأمر بمعرفة الله. فإنه قبل العلم به لئلا يلزم الأمر بتحصيل الحاصل أو الجمع بين المثلين. وبالأمر (٣) بالنظر فإنه لا يعلم إلَّا بعد الإِتيان به وبعد الإِتيان به (٤) لا يجب تحصيله لما سبق (٥) آنفًا.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 330 (SanadKitab #19235, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.