Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 334

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الرابع في المناهي
  3. المسألة الثانية

" الفصل الرابع " في المناهي وفيه مسائل

" المسألة الأولى"

النهي للتحريم لقوله تعالى: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواْ﴾ (١). ومعنى تحريم الفعل وجوب الانتهاء عنه والمذاهب فيه كما في أن الأمر للوجوب.

" المسألة الثانية"

المشهور أنَّه يفيد التكرار، وقيل لا. وهو المختار.

لنا: إنه يقال للمريض لا تقعد وللصبي لا تلعب أي اليوم. والأصل الحقيقة الواحدة. ولأنه ليس تقيده بالدوام وعدمه تكرارًا ونقضًا.

احتجوا بأمور:

أ - إن الامتناع عن الماهية بالامتناع عن كل أفرادها وذلك بالامتناع دائمًا.

ب (٢) - إنه في العرف نقيض الأمر المفيد للمرة.

جـ - إن الامتناع دائمًا ممكن ولا يخصص اللفظ بوقت فيعم.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 334 (SanadKitab #19235, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.