" الفصل الرابع " في المناهي وفيه مسائل
" المسألة الأولى"
النهي للتحريم لقوله تعالى: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواْ﴾ (١). ومعنى تحريم الفعل وجوب الانتهاء عنه والمذاهب فيه كما في أن الأمر للوجوب.
" المسألة الثانية"
المشهور أنَّه يفيد التكرار، وقيل لا. وهو المختار.
لنا: إنه يقال للمريض لا تقعد وللصبي لا تلعب أي اليوم. والأصل الحقيقة الواحدة. ولأنه ليس تقيده بالدوام وعدمه تكرارًا ونقضًا.
احتجوا بأمور:
أ - إن الامتناع عن الماهية بالامتناع عن كل أفرادها وذلك بالامتناع دائمًا.
ب (٢) - إنه في العرف نقيض الأمر المفيد للمرة.
جـ - إن الامتناع دائمًا ممكن ولا يخصص اللفظ بوقت فيعم.