Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 337

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الرابع في المناهي
  3. المسألة الرابعة

جـ (١) - الصلاة في الأوقات المكروهة والوضوء بالماء المغصوب، منهي عنهما مع صحتهما.

الجواب عن:

أ - أن مماسة (٢) البدن ليس جزءًا من الصلاة ولا مقدمةً لها. فالآتي بها آتٍ بالمأمور به بلا خلل.

ب - أن النهي دل على أن المنهي عنه غير المأمور به، والنص على أن عدم الإِتيان به لا يخرج عن العهدة، فدل النهي عليه بهذه الواسطة.

ج - أن متعلق النهي مجاور لمتعلق الأمر لما بينا.

ولنا في المعاملات: أن عدم إفادة الملك ليس معنى النهي، ولا لازمه لجواز أن يقال: لاتبع وإذا بعتَ أفاد الملك فلم يدل عليه لا بلفظه ولا بمعناه. فلأن قال هذا يشكل بالعبادات ثم نقول: يدل عليه بمعناه لوجهين:

الأول: إنه يدل على أن المنهي عنه معصية، والملك نعمة فناسب أن لا يناط به.

الثاني: النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على المفسدة الخالصة أو الراجحة أو المساوية، فيكون الإِقدام عليه عبثًا، فيناسب الفساد وأصله المنهيات الفاسدة. ثم أنَّه معارض بوجوه:

أ - قوله ﵇: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد" (٣). والمنهي

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 337 (SanadKitab #19235, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.