Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 339

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. الفصل الرابع في المناهي
  3. المسألة السادسة

أصحابنا لقوله ﵇: "دع الصلاة (١) أيام أقرائك" (٢). "ونهى عن بيع المضامين والملاقيح" (٣) مع عدم الصحة.

احتجوا: بأن النهي عن (٤) غير المقدور عبث.

وجوابه: النقض بالنهي المذكور (٥) ثم يجوز حمل النهي على النسخ (٦) كقول الموكِّل لوكيله لا تبع ثم يجوز حمل البيع على معناه اللغوي وهو مقدور (٧).

" المسألة السادسة"

المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي عنه وعند أبي هاشم هو نفس أن لا يفعل.

لنا: أن النهي تكليف وهو إنما يرد بالمقدور. والعدم المستمر لا يكون مقدورًا.

احتج: بأن العقلاء يمدحون من لم يزنِ على عدم الزنا وان لم يخطر ببالهم فعل الضد.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 339 (SanadKitab #19235, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.