أصحابنا لقوله ﵇: "دع الصلاة (١) أيام أقرائك" (٢). "ونهى عن بيع المضامين والملاقيح" (٣) مع عدم الصحة.
احتجوا: بأن النهي عن (٤) غير المقدور عبث.
وجوابه: النقض بالنهي المذكور (٥) ثم يجوز حمل النهي على النسخ (٦) كقول الموكِّل لوكيله لا تبع ثم يجوز حمل البيع على معناه اللغوي وهو مقدور (٧).
" المسألة السادسة"
المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي عنه وعند أبي هاشم هو نفس أن لا يفعل.
لنا: أن النهي تكليف وهو إنما يرد بالمقدور. والعدم المستمر لا يكون مقدورًا.
احتج: بأن العقلاء يمدحون من لم يزنِ على عدم الزنا وان لم يخطر ببالهم فعل الضد.