Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 372

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل الثاني في الخصوص
  3. المسألة الثامنة

" المسألة الثامنة"

يجوز التمسك بالعام ابتداءً وهو قول الصيرفي. وقال ابن سريج: إنما يجوز إذا طلب المخصص فلم يجده.

لنا (١) وجهان:

أ- لو وجب طلب المخصص لوجب طلب المانع من الحقيقة في التمسك بها، بجامع تقليل احتمال الخطأ. ولم يجب ذلك عرفاً لأنهم يحملون الألفاظ على حقائقها بلا طلب فلم يجب شرعاً لقوله ﵇: "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" (٢).

ب- أن الأصل عدم المخصص وأنه يجب ظن عدم التخصيص (٣).

احتج (٤): بأنه قبل الطلب احتمل كونه حجةً في هذه الصورة مثلاً، بأن لا تكون مخصوصة وأن لا يكون حجةً فيها بأن تكون مخصوصة، والأصل أن لا يكون حجةً.

وجوابه: أن احتمال كونه حجة راجح لما سبق (٥).

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 372 (SanadKitab #19235, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.