يجوز التمسك بالعام ابتداءً وهو قول الصيرفي. وقال ابن سريج: إنما يجوز إذا طلب المخصص فلم يجده.
لنا (١) وجهان:
أ- لو وجب طلب المخصص لوجب طلب المانع من الحقيقة في التمسك بها، بجامع تقليل احتمال الخطأ. ولم يجب ذلك عرفاً لأنهم يحملون الألفاظ على حقائقها بلا طلب فلم يجب شرعاً لقوله ﵇: "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" (٢).
ب- أن الأصل عدم المخصص وأنه يجب ظن عدم التخصيص (٣).
احتج (٤): بأنه قبل الطلب احتمل كونه حجةً في هذه الصورة مثلاً، بأن لا تكون مخصوصة وأن لا يكون حجةً فيها بأن تكون مخصوصة، والأصل أن لا يكون حجةً.
وجوابه: أن احتمال كونه حجة راجح لما سبق (٥).
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 1، ص 372 (SanadKitab #19235, hlm. urut 365)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.