Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 381

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل الثالث في مخصص العام المتصل به
  3. الأول: الاستثناء
  4. المسألة السابعة

والجواب عن (١):

أ- منع حكم الأصل ثم الجامع ولا يلزم من اشتراكهما في عدم الاستقلال وفي اقتضاء التخصيص اشتراكهما في كل الأمور.

ولقائلٍ أن يقول (٢): هذا يقدح في أصل القياس.

ب- أن الجملتين ليستا بواحدة فلا بد من الجامع.

جـ- أن رعاية الاختصار مع التنبيه على العود إلى الكل ممكن.

ولقائلٍ أن يقول (٣): هذا ظاهر الضعف بل جوابه المعارضة بمثله.

د- أن (٤) عوده إليهما لامتناع عوده إلى الأخير.

وعن أول أدلة الحنفية، النقض بالشرط والاستثناء بالمشيئة (٥)، فلو قال الشرط متقدم معنى فاشترط به الكل، قلنا هو متقدم معنى على الأخيرة فقط، وان تقدم الكل فلا يشترط به إلا (٦) بما يليه.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 381 (SanadKitab #19235, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.