Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 384

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل الثالث في مخصص العام المتصل به
  3. الثاني الشرط
  4. المسألة الخامسة

" المسألة الثانية"

إذا رتب جزاء على شرطين على الجمع لم يحصل إلا عند حصولهما (١). وإن كان على البدل (٢) حصل عند أحدهما.

وإذاِ (٣) رتب جزاء إن كان على شرط الجمع (٤) حصلا عند حصوله.

وإن كان على البدل (٥) حصل أحدهما عنده وإلى القائل تعيينه.

" المسألة الثالثة"

إذا دخل الشرط على جملٍ رجع إليها عند الِإمامين (٦). وإلى ما يليه عند بعض الأدباء.

والمختار التوقف كالاستثناء.

" المسألة الرابعة"

اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام كما في الاستثناء. وعلى حسن التقييد. بشرط يكون الخارج به (٧) أكثر من الباقي.

" المسألة الخامسة"

يجوز تقديم الشرط وتأخيره، والأولى تقديمه خلافاً للفراء (٨)، لأنه متقدم طبعاً فليتقدم وضعاً.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 384 (SanadKitab #19235, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.