﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (١) بقوله ﵇: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" (٢). وأنه لما سئل عن نكاح النصرانية حرمه بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٣) وجعله رافعاً لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ (٤) مع خصوصه، لأنا إنما (٥) ادعينا إجماع أهل (٦) هذه الأعصار وأيضاً يحتمل أنه فعل ذلك لدليل.
تنبيه: من توقف حيث توقف يجب عليه الترجيح. فذكر عيسى بن أبان فيه وجوهاً: عمل الأمة بأحد الخبرين، أو عمل أكثرهم به (٧) مع عيبهم على من لم يعمل به أو شهرة رواية أحدهما. وزاد أبو عبدالله البصري وجهين: ورود أحدهما بياناً للآخر (٨)، أو تضمنه حكماً شرعياً.
قال أبو الحسين البصري: هذه الأمور أمارة تأخير أحد الخبرين إذ لو كان مقدماً منسوخاً (٩) لما كان كذلك. وهذا في تضمن الحكم الشرعي ضعيف.
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 1، ص 400 (SanadKitab #19235, hlm. urut 393)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.