Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 414

  1. الكلام فى المجمل والمبين
  2. الفصل الأول في المجمل
  3. المسألة الثالثة

تطويلًا بلا فائدة، ومخلًا بالفصاحة وموجبًا للحيرة، لجواز وصول المجمل دون البيان إلى المكلف.

وجوابه على أصلنا: أن الله تعالى يفعل ما يشاء. وعلى أصل المعتزلة لعل في إرداف المجمل بالبيان مصلحة لا نعلمها.

" المسألة الثالثة"

إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان تقتضي الِإجمال عند الكرخي.

وعندنا تفيد بحسب العرف تحريم الفعل المطلوب من تلك الأعيان فتحريم الميتة تحريم أكلها، وتحريم الأمهات تحريم الاستمتاع بهن (١).

لنا وجوه:

أ - أن سبق الذهن في العرف إلى هذه المعاني يدل على كونها حقائق عرفية.

ب - قوله ﵇: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا (٢) ثمنها" (٣). يدل على أن تحريم الشحوم تحريم أنواع التصرف المعتاد فيها.

جـ - ملك الدار يفيد حل السكنى والبيع، وملك الجارية حل الوطء والاستخدام والبيع وإذا أجاز ذلك في إضافة الملك جاز في إضافة التحريم.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 414 (SanadKitab #19235, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.