Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 416

  1. الكلام فى المجمل والمبين
  2. الفصل الأول في المجمل
  3. المسألة السادسة

وقد يقال: الحمل على (١) الجواز أولى لوجوه:

أ - اللفظ يدل على نفي الذات بالمطابقة وعلى نفي الصفات بالالتزام، فصار كالعام بالنسبة إليهما. تُركَ العمل به في الأول فعمل به في الثاني.

ب - المشابهة بين المعدوم وما لا يصح ولا يفضل أكثر منها بينه (٢) وبين ما يصح ولا يفضل (٣).

جـ - معنى قولنا: هذا لفلان. عود نفعه إليه. فقولنا: لا عمل له. معناه لا يعود نفعه إليه وأنه ينفي الصحة لاستلزامها عود النفع إليه.

" المسألة السادسة"

قيل آية السرقة مجملة في اليد، لأنه يطلق على العضو من المنكب والمرفق والكوع ومفصل (٤) الأنامل وفي القطع أيضًا، لأنه يطلق على الِإبانة وعلى الشق.

وجوابه: أن اليد هو العضو من المنكب فلا يقال قطعت يده بالكلية إلا اذا قطع من المنكب ويطلق على الباقي بالمجاز. والقطع هو الِإبانة فإذا أضيف إلى الجلد أفاد إبانة تلك الأجزاء.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 416 (SanadKitab #19235, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.