Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 19

  1. الكلام في النسخ
  2. الفصل الأول في حقيقة النسخ
  3. المسألة التاسعة

والحكم والتلاوة معاً فيما روي عن عائشة (١) (فيما أنزل عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس) (٢). وروي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة (٣).

" المسألة التاسعة"

يجوز نسخ الخبر عما يجوز تغيره ماضياً كان أو مستقبلاً وعداً أو وعيداً أو خبراً عن حكم، خلافاً لأبي (٤) علي وأبي هاشم وأكثر المتقدمين.

لنا: أن قوله: عمرتُ نوحاً ألف سنة، ولأعذبن الزاني أبداً، وأوجبت الحج أبداً في التناول للأوقات كالأمر، فجاز نسخه.

احتجوا: بأن نسخ الخبر يوهم الكذب ويستلزم جواز قوله: أهلكت عاداً ما أهلكتهم.

والجواب عن:

أ (٥) - أن نسخ الأمر أيضاً يوهم البداء.

فإن قلتَ: النهي دل على أن الأمر لم يتناول ذلك الوقت.

قلت: فالناسخ أيضاً دل على أن الخبر لم يتناول تلك الصورة.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 19 (SanadKitab #19235, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.