والحكم والتلاوة معاً فيما روي عن عائشة (١) (فيما أنزل عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس) (٢). وروي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة (٣).
" المسألة التاسعة"
يجوز نسخ الخبر عما يجوز تغيره ماضياً كان أو مستقبلاً وعداً أو وعيداً أو خبراً عن حكم، خلافاً لأبي (٤) علي وأبي هاشم وأكثر المتقدمين.
لنا: أن قوله: عمرتُ نوحاً ألف سنة، ولأعذبن الزاني أبداً، وأوجبت الحج أبداً في التناول للأوقات كالأمر، فجاز نسخه.
احتجوا: بأن نسخ الخبر يوهم الكذب ويستلزم جواز قوله: أهلكت عاداً ما أهلكتهم.
والجواب عن:
أ (٥) - أن نسخ الأمر أيضاً يوهم البداء.
فإن قلتَ: النهي دل على أن الأمر لم يتناول ذلك الوقت.
قلت: فالناسخ أيضاً دل على أن الخبر لم يتناول تلك الصورة.