Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 46

  1. الكلام في الإجماع
  2. الفصل الأول في ماهيته وكونه حجة
  3. المسألة الثانية

قلنا: لما (١) امتنعت إرادتهم، لأن قولهم: إن طابق قول الرسول فالحجة في قوله دونهم وإن لم يطابق لغى قولهم- وجبت (٢) إرادة الموجودين في أي عصر كان.

ح- أن المراد كل مؤمني العصر إلا ما خصه الدليل، ولا يحمل على الِإمام المعصوم، لأنه لفظ جمع.

ط- أن المؤمن هو المصدق باللسان لغة. ويدل عليه إيجاب اتباعهم المقتضي للمكنة من معرفتهم، وحمل السبيل على ما من شأنه أن يكون سبيلاً عدول عن الظاهر بلا ضرورة.

ي- أن المسألة ظنية، والِإجماع على القطع ممنوع، ولا نكفر (٣) مخالف الإجماع ولا نفسقه.

وعن الآيات: أنها خطاب مع كل واحد والمدعي عصمة الكل. ثم النهي لا يقتضي إمكان المنهي عنه، فإنه تعالى نهى المؤمن عن الكفر مع علمه بأنه لا يكفر وخلاف علمه محال.

وعن حديث معاذ، أن الإجماع لم يكن حجة إذ ذاك فترك.

وعن باقي الأحاديث. لا تدل على شرية الكل بل على شرية البعض.

وقوله: "لا ترجعوا بعدي (٤) كفاراً" ممنوع الصحة (٥). ثم لعله خطاب مع معينين.

وقوله: يجوز الخطأ على كلِّ واحدٍ، فكذا على الكل ممنوع والمثال

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 46 (SanadKitab #19235, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.