Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 59

  1. الكلام في الإجماع
  2. الفصل الثاني فيما من الإجماع وقد أخرج عنه
  3. المسألة الثانية

" الفصل الثَّاني" فيما من الِإجماع وقد أخرج عنه وفيه مسائل

" المسألة الأولى"

إذا اختلف العصر الأول على قولين في مسألة، فالأكثرون منعوا من القول الثالث. وجوزه الظاهريون والحقُّ أنَّه إن لزم خلاف ما أجمعوا عليه لم يجز كما إذا قال بعضهم في الجد مع الإخوة: المال كله للجد. وقال الباقون: له وللإخوة. فصرف الكل إلى الِإخوة يخالف إجماعهم على أن للجد شيئًا منه. وإن لم يلزم جاز إذ المحذور ذلك.

احتجوا: بأن تجويز القول الثالث يبطل ما أجمعوا عليه من وجوب (١) الأخذ بأحد القولين، ويستلزم بطلانهما المستلزم لِإجماعهم على الخطأ.

والجواب عن:

أ - بأنه مشروط بأن لا يظهر وجه ثالث (٢) وهذا الشرط حذفوه في سائر الإجماعات.

ب- أنَّا لو قلنا: المصيب واحد لا يلزم من تجويز القول به حقيته إذ الاجتهاد الخطأ قد يعمل به. وإن قلنا: كل مجتهد مصيب لم يلزم من حقيته بطلانها.

" المسألة الثَّانية"

إذا لم يفصلوا بين مسألتين، فإن نصوا على عدم الفصل بينهما في كل حكمٍ أو في معين فمتى دلنا دليل على ثبوته في إحداهما، وجب مثله في

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 59 (SanadKitab #19235, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.