Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 66

  1. الكلام في الإجماع
  2. الفصل الثالث فيما ليس من الإجماع وأدخل فيه
  3. المسألة الأولى

" الفصل الثالث" فيما ليس من الِإجماع وأدخل فيه "وفيه مسائل"

" المسألة الأولى"

قول بعضهم وسكوت الباقين ليس بإجماعٍ ولا حجةً وهو مذهب (١) الشَّافعي. وقال الجبائي: بأنه إجماع وحجة بعد انقراض العصر. وقال أبو هاشم: ليس بإجماع ولكنه حجةً وقال ابن أبي هريرة: إن كان القول من حاكم لم يكن إجماعاً ولا حجةً، وإلا كان إجماعًا وحجةً.

لنا: أن السكوت يحتمل صدوره من الراضي والساخط (٢). والمجتهد إن كان لا يرى الِإنكار فرضًا. أو يرى تركه صغيرة أو قيام غيره مقامه فيه، أو ينتهز فرصة المكنة منه أو أنَّه في الفكر بعد. فلا يدل على الرضا وهو معنى قول الشَّافعي لا ينسب إلى ساكتٍ قول.

احتج الجبائي: بأن من اعتقد خلاف ما انتشر أظهر إذ لا تقية، ولو كان هناك تقية لانتشر.

وجوابه: ما سبق من احتمالات السكوت.

احتج أبو هاشم: بأن النَّاس يحتجون بقول الصّحابة ما لم يعرف مخالف. وجوابه المنع.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 66 (SanadKitab #19235, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.