Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 72

  1. الكلام في الإجماع
  2. الفصل الثالث فيما ليس من الإجماع وأدخل فيه
  3. المسألة الخامسة

المسبب، وإذا زال كل رجس عنهم لزم عصمتهم ومن قال به قال المراد علي (١) وفاطمة والحسنان. قلت المفرد المعرف لا يعم.

ب- أنَّه لا يجوز العمل بالآحاد عند الإمامية. وقبول بعض الأمة للاستدلال على إجماع العترة، والباقي الاستدلال على فضيلتهم لا يفيد القطع. ثم إنه يفيد وجوب التمسك بالكتاب والعترة. لا بالعترة وحدهم.

جـ- أنَّه منقوض بأزواجه ﵇.

" المسألة الخامسة"

إجماع الأئمة (٢) الأربعة ليس حجة خلافًا لأبي خازم (٣). وقيل اجتماع الشيخين حجة.

لأبي خازم: قوله ﵇: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عَضوا عليها بالنواجذ" (٤).

وللآخرين: قوله ﵇: "اقتدوا باللذيْن من بعدي أبي بكرٍ وعمر" (٥). إنَّما يمكن الاقتداء بهما عند اتفاقهما.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 72 (SanadKitab #19235, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.