Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 78

  1. الكلام في الإجماع
  2. الفصل الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
  3. المسألة الأولى

" الفصل الرابع" فيما يصدر عنه الِإجماع "وفيه مسألتان"

" المسألة الأولى"

لا يجوز صدور الإجماع عن شبهةٍ (١) خلافًا لقوم.

لنا: أن القول لا لدلالة وأمارة خطأ والإجماع على الخطأ يقدح في الإجماع.

احتجوا بوجهين (٢):

أ - أن ما ذكرتم ينفي فائدة الإجماع.

ب- وقع (٣) ذلك في بيع المراضاة وأجرة الحمام.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 78 (SanadKitab #19235, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.