" الفصل الرابع" فيما يصدر عنه الِإجماع "وفيه مسألتان"
" المسألة الأولى"
لا يجوز صدور الإجماع عن شبهةٍ (١) خلافًا لقوم.
لنا: أن القول لا لدلالة وأمارة خطأ والإجماع على الخطأ يقدح في الإجماع.
احتجوا بوجهين (٢):
أ - أن ما ذكرتم ينفي فائدة الإجماع.
ب- وقع (٣) ذلك في بيع المراضاة وأجرة الحمام.