Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 80

  1. الكلام في الإجماع
  2. الفصل الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
  3. المسألة الثانية

فإنها قوية والشبهة كالدلالة عند من يثبت بها، والدواعي إلى الجمع والأعياد (١) ظافرة.

ب - من يعتقد بطلان الحكم بالأمارة لا يحكم بها.

جـ - مخالف ما صدر عن الاجتهاد لا يفسق ولا يمنع منه. والمجمع عليه بخلافه فتنافيا (٢).

والجواب عن:

أ - النقض باتفاق الشَّافعية والحنفية على قولي إماميهما.

ب- أن الخلاف في صحة القياس حادث، وأن الإمارة قد تشتبه بالدلالة، وأنه ينتقض لصدوره عن العموم وخبر الواحد.

جـ - أن تلك الأحكام ثابتة، ما لم تصر المسألة إجماعية.

فرع: موافقة الإجماع لخبر لا يدل على أنَّه لأجله، لجواز قيام الدليلين على مدلول، خلافًا لأبي عبد الله البصري.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 80 (SanadKitab #19235, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.