Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 83

  1. الكلام في الإجماع
  2. الفصل الخامس في المجمعين
  3. المسألة الثانية

د- الصّحابة أجمعت على أن ما لا يكون مجمعًا عليه بينهم يكون فيه مجال (١) للاجتهاد.

هـ - قول الصحابي لا يهجر (٢) لما تقدم فلعل واحدًا منهم قال بخلاف قول التّابعين، فلا يكون قولهم حجةً، إذ الشَّك في الشرط يوجب الشَّك في المشروط، وليس كاحتمال التخصيص والنسخ في الظواهر (٣)، فإنهما يزيلان حكم الظواهر (٤) والأصل عدمهما.

والجواب عن:

أ - أنَّه يقتضي أن لا يكون قول الباقين حجةً إذا مات واحد من الصّحابة الحاضرين.

ب- لعل تلك الواقعة ما وقعت في زمان الصّحابة، فلم يتفحصوا عن دلالة ما معهم من النصوص.

جـ - أن تعذر العلم به مسلم. والكلام في كونه حجة لو وقع.

د- ما سبق غير مرَّة (٥).

هـ- أنَّه ينفي كون إجماع الصّحابة حجة لاحتمال وفاة أحدهم قبل وفاة رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 83 (SanadKitab #19235, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.