Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 104

  1. الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثاني في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحد منهما
  3. القسم الأول ما يقطع بصدقه
  4. المسألة الثالثة

بالإفادة في الثَّانية (١) وعدمها في الأولى.

والجواب: الأسئلة الثلاثة لا جواب عنها، والفرق بين الأربعة والخمسة: أن الحاكم إذا لم يعلم الزنا بقولهم، لا يقطع بانتفاء الحجة لجواز كون الأربعة شاهدين للزنا دون الخامس، فوجب البحث بخلاف الأربعة.

وأما أهل القسامة فتحلف عند أهل العراق خمسون من المدَّعى عليهم أنَّه ما قتل ولا عرف قاتلاً. وعند الشَّافعي ﵁ يحلف خمسون من المدعين، كل منهم بحسب ظنه، فمخبر كل منهم غير مخبر الآخر، والحقُّ أن ذلك العدد غير معلوم، إذ لا عدد إلَّا ولا يبعد عقلًا صدور الكذب عنه ولا يتميز (٢) عن الزائد والناقص بواحدٍ فيه.

والمعتبرون ذكروا وجوهاً:

أ - إثنا عشر عدد نقباء موسى ﵇.

ب - عشرون وهو قول أبي الهذيل لقوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ (٣). وإنَّما خصهم بالجهاد، لأنَّ خبرهم يفيد العلم.

جـ - أربعون لقوله تعالى: وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤) وكانوا أربعين.

د - سبعون لقوله تعالى: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا﴾ (٥).

هـ - ثلاثمائة وبضع عشر عدد أهل بدر (٦).

و- عدد بيعة الرضوان ولا تعلق لشيء بالمسألة.

فإن قيل: لو عرف كمال العدد بالعلم، تعذر الاستدلال به على العلم (٧).

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 104 (SanadKitab #19235, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.