Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 122

  1. الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثاني في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحد منهما
  3. القسم الثالث ما لا يقطع بصدقه وكذبه

خبر عبد الرحمن بن عوف (١)، وأخذ عثمان برواية فريعة بنت مالك (٢) حين قالت: جئت إلى رسول الله ﷺ أستأذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة.

فقال: "امكثي في بيتك حتَّى (٣) تنقضي عدتك" (٤). ولم ينكر الخروجِ للاستفتاء في أن المتوفى عنها زوجها تعتد في منزل الزوج، ولا تخرج ليلًا وتخرج نهارًا إذا لم تجد من يقوم بها.

وعلي قبل رواية المقداد بن الأسود (٥) في حكم المذي (٦). ورجع الجمهور إلى قول عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين (٧). وفي الربا إلى خبر أبي سعيد (٨).

وقال ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى به بأسًا حتَّى روى لنا

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 122 (SanadKitab #19235, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.