Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 128

  1. الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثاني في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحد منهما
  3. القسم الثالث ما لا يقطع بصدقه وكذبه

عامًا دونهما، وهما ضروريان لتميز الحق عن الباطل، وامتناع تكليف كل واحدٍ بالاجتهاد دونه لإمكان الرجوع إلى البراءة الأصلية.

والجواب (١) عن:

أ- أنا ندعي الظن.

ب- أن شرع أصل الفتوى شرع عام.

جـ- أن البراءة الأصلية مشتركة.

الوجه السادس (٢): أن العمل به يدفع الضرر المظنون إذ رواية العدل الأمر بالفعل يوجب ظن العقاب بتقدير الترك، فوجب العمل به لما سيأتي في القياس.

احتج: المعوِّل على العقل، بأنه لو جاز أن يرتب الله تعالى إيجاب العمل بالظن على الرواية، لجاز أن يرتبه على دعوى النبوة.

وبقياس الفروع على الأصول كمعرفة الله تعالى. وبأن الشرعيات مصالح ولا (٣) يعول فيها على الظن لئلا يلزم الإِذن (٤) في فعل ما لا يجوز، ولا يقال فعل المظنون مصلحة، لأن الظن لا يُصيِّر ما ليس بمصلحةٍ مصلحةً، والا لجاز أن ياذن الله تعالى في الحكم مهما ظن بلا دليل وإمارة.

واحتج المعوِّلون (٥) على النقل بما سيأتي بجوابه في القياس.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 128 (SanadKitab #19235, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.