Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 140

  1. الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر
  3. القسم الثاني في المخبر عنه
  4. خبر الواحد فيما يخالف القياس

" القسم الثاني" في المخبر عنه

وشرطه أن لا يعارضه قاطع عقلي، فإن وجد وأمكن تأويل خبر الواحد أُوَّل وإلَّا رُدَّ، ولا قاطع سمعي من كتاب وسنة متواترة وإجماع، فإن الثلاثة أقوى متنًا من خبر الواحد والأقوى راجح وفاقًا.

وأمَّا تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد فقد تقدم.

" خبر الواحد فيما يخالف القياس"

وإن (١) عارضه قياس فإن ثبت أصله (٢) به ترجح عليه، وإلا فإن علم حكم (٣) أصل القياس وكونه معللًا بوصف ووجوده في الفرع ترجح القياس، وإن ظن الكل ترجح الخبر (٤)، إذ الظن فيه أقل وإن علم البعض، ومنه ما يعلم الحكم ويظن الباقيان، فالشافعي يرجح الخبر، ومالك القياس وعيسى ابن أبان يرجح خبر الراوي العالم الضابط، وفي غيره يوجب الاجتهاد، وأبو

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 140 (SanadKitab #19235, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.