Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 143

  1. الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر
  3. القسم الثاني في المخبر عنه
  4. حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى

إليه وإلا فلا. وإن بين المجمل كان بيانه أولى.

حجة الشافعي: أن ظاهر اللفظ مقتضي والمخالفة لا تعارضه، لجواز أنها لما يظنه دليلًا، ودينه لا يمنعه من الخطأ سهوًا وغلطًا ولم يعلم أنَّه بحيث لا يعرض له ذلك الخطأ. ولو اقتضى خبر الواحد علمًا، وفي الأدلة القاطعة ما يدل عليه جاز لاحتمال أنَّه قال لآحاد الناس، واقتصر لغيرهم على الدليل الآخر.

وإن لم يكن فيها ذلك رُدَّ إذ التكليف بالعلم مع أنَّه لا يفيده تكليف ما لا يطاق.

" حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى"

وإن اقتضى عملًا تعم به البلوى لم يُرد، خلافًا للحنفية.

لنا: الآية (١) والمعقول المتقدمان. ورجوع الصحابة إلى خبر عائشة في التقاء الختانين. وقبلت الحنفية خبر الواحد في أحكام القيء والرعاف والقهقهة في الصلاة، ووجوب الوتر ونقل الوتر بالتواتر في غير نقل وجوبه به.

احتجوا بوجهين:

أ - إجماع الصحابة: رد أبو بكر خبر المغيرة في الجدة (٢)، ورد عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان (٣).

ب- لو صح لأشاعه ﵇ وأوجب نقله بالتواتر، مخافة أن لا يصل إلى من كُلف به.

والجواب عن:

أ - أنَّه إنما ينفع (٤) لو لم يقبلوا إلَّا خبر التواتر.

ب- أن شرط التكليف بالعمل به بلوغه إليه، كما فيما لم يعم به البلوى.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 143 (SanadKitab #19235, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.