Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 145

  1. الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر
  3. القسم الثالث في الإخبار
  4. المسألة الأولى

أمر الكل أو البعض دائمًا أو غير دائم، فلا يتم الاستدلال به إلَّا مع قوله ﵇: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (١).

د- قوله: أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا وأوجب كذا وأباح كذا. قال الشافعي: تفيد أن الأمر هو الرسول خلافًا للكرخي.

لنا: أنَّه يفهم من قول من التزم طاعة ملك. أمرنا بكذا أمر ذلك الملك وأيضًا غرض الصحابي تعليم الشرع فيحمل على من يصدر عنه الشرع، ولا يحمل على أمر الله تعالى، لأنه لا يستفاد من قوله (٢) لظهوره، ولا على أمر الأمة فإنه منهم فلا يأمر نفسه.

هـ- قوله من السنة كذا يفهم منه سنة الرسول للوجهين. وقوله ﵇: "من سن سنة حسنة" (٣). واشتقاق السنة من الاستنان لا ينفيه (٤)، لأنه بحسب اللغة وما ذكرناه بحسب عرف الشرع.

و- قوله: عن النبي ﵇. قيل يحتمل أنَّه أخبره غيره. وقيل: الأظهر سماعه منه ﵇.

ز- قوله: كنا نفعل كذا، فالظاهر أنَّه يعلمنا الشرع، وذلك يفيد أنهم كانوا (٥) يفعلونه مع علمه ﵇ به وعدم إنكاره عليهم.

ح (٦) - إذا قال قولًا لا مجال فيه للاجتهاد فالظاهر أنَّه قاله عن طريق، وإذ ليس للاجتهاد فهو السماع عنه ﵇.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 145 (SanadKitab #19235, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.