قيل: العقل يقتضي جواز التعبد به. وقيل: بل المنع منه. ومن الأولين من قال (١): وقع ذلك متفقين على أن السمع دل عليه.
ثم قال القفال وأبو الحسين البَصْرِيّ: دل العقل عليه أَيضًا، وأنكره الباقون منا ومن المعتزلة، ثم زعم أبو الحسين: أن دلالة السمع عليه ظنية، والباقون أنها قطعية. ثم قال القاشاني (٢) والنهرواني (٣): لا يعمل (٤) إلَّا بقياس هو كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفف، أو نص على علته تصريحًا، أو لإيماء (٥)، ومنهم من قال: لم يقع لأنه ليس في السمع ما يدل عليه (٦). وقيل: بل لأن الكتاب والسنة والإجماع دلت على عدمه.
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 2، ص 159 (SanadKitab #19235, hlm. urut 589)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.