Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 163

  1. الكلام في القياس
  2. الفصل الثاني في إثبات كونه حجة في الشرعيات

أولى بالاعتبار (١)، ولأنه لا مناسبة بين سياق الآية والتسوية الثَّانية.

هـ، و- ما سبق (٢).

ز- أنَّه يتناول كل الأوقات لتناوله كل الأقيسة.

هـ - أنَّه لا فرق بين الصحابي وغيره فيه بالإجماع.

الثاني (٣): خبر معاذ (٤) وهو مشهور، ولو كان مرسلًا لكن الأمة تلقته بالقبول، وروي أنَّه ﵇ أنفذ معاذًا وأبا موسى الأَشْعريّ إلى اليمن، فقال ﵇: بم تقضيان؟ فقالا: إذا لم نجد الحكم في السنة، نقيس الأمر بالأمر فما كان إلى الحق أقرب عملنا به، فقال ﵇: "أصبتما" وقال ﵇ لابن مسعود: "اقصر بالكتاب والسنة إذا وجدتهما فإن لم تجد الحكم فيهما فاجتهد برأيك" فإن قيل: لا نسلم صحة الحديث، فإن قوله فإن لم تجد في كتاب الله يناقض قوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (٦) ولأن الحديث يفيد جواز الاجتهاد في زمًان النَّبِيّ ﷺ. وسؤاله عما به يقضي بعد نصبه للقضاء، ومنع تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. ولأنه روي أنَّه لما قال: أجتهد برأي قال ﵇: "أكتب إلى أكتب إليك" والجمع بينهما ممتنع, لأنهما في واقعةٍ واحدة، ولأنه ورد فيما يعم به البلوى وشرطه

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 163 (SanadKitab #19235, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.