Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 193

  1. الكلام في القياس
  2. الفصل الثالث فيما يعرف به كون الوصف علة
  3. الثالث: المناسبة
  4. المسألة الأولى

تتوقف على مساعدة الغير وقد لا يساعده بخلاف المنفرد (١).

والإقناعي: ما يظن (٢) في أول الوهلة مناسبته. ثم إذا حقق (٣) ظهر كونه غير مناسب، كمناسبة النجاسة لحرمة البيع, لأنها مناسبة للإذلال وتجويز البيع يناسب الإعزاز وبينهما تناقض. لكن معنى النجاسة كونه لا تجوز الصلاة معه ولا مناسبة بينه وبين المنع من البيع.

التقسيم (٤) الثاني: المناسب إما أن يعلم أن الشارع اعتبره (٥) أو ألغاه أو لا يعلم واحد منهما (٦). والمعتبر إما نوعه أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه.

والأول: كإثبات تحريم النبيذ بالمسكر لاعتباره (٧) في تحريم الخمر.

والثاني: كإثبات تقديم الأخ من الأبوين في ولاية النكاح بالأخوة من الأبوين لاعتبارها في ولاية الميراث، والأول أظهر لقلة الاختلاف.

والثالث: كإثبات سقوط قضاء الصلاة عن الحائض بالمشقة، لاعتبارها في سقوط قضاء الركعتين في السفر.

والرابع: كإثبات إيجاب مثل حد القاذف على الشارب، بإتامة مظنة الشيء مقامه لاعتبار إقامة الخلوة بالمرأة مقام وطئها في الحرمة.

ثم قد عرفت أقسام الحكم والوصف، ولا يخفى عليك أقسام الأقسام فكلما كان الوصف والحكم أخص كان ظن (٨) اعتباره فيه آكدًا.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 193 (SanadKitab #19235, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.