Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 206

  1. الكلام في القياس
  2. الفصل الثالث فيما يعرف به كون الوصف علة
  3. الثامن: الطرد

والجواب عن:

أ- أن المجتهد إذا بحث ولم يطلع على غيرهما، ثم اطلع على فساد أحدهما تعيَّن عليه العمل والمناظر تلوه. فكفاه هذا القدر على أنا نقول غيرهما لم يكن موجودًا بوصف كونه علة والأصل بقاؤه.

ب- التمسك بالنقض وغيره. نعم لا يتمسك بعدم المناسبة, لأنه يحوجه إلى بيان انتفائه فيما يدعي أنَّه علةٌ، وذلك ببيان مناسبته المغني عن السبر.

جـ- أنَّه منتفٍ إجماعًا.

" الثامن (١): الطرد"

الوصف الذي لا يناسب الحكم ولا يستلزم ما يناسبه إذا قارنه الحكم (٢) في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع وهو المسمى بالاطراد.

وقيل: يكفي فيه مقارنته له في صورة.

واحتجوا على التفسير الأول بإلحاق النادر بالغالب، وبأن إذا رأينا فرس القاضي على باب الأمير. ظننا كون القاضي في داره وما ذاك إلَّا للاطراد.

احتج المخالف بأن الحد مع المحدود والجوهر مع العرض وذات الله تعالى مع صفاته ولا عليَّة.

وجوابه: أن ذلك لا يقدح في العلية ظاهرًا: كما في الغيم الرطب.

والمناسبة والدوران والإيماء، فإن (٣) كلَّ واحدٍ منهما دليل مع التخلف فلا يقدح التخلف في كونه دليلًا.

واحتجوا على التفسير الثاني: بأن العلم (٤) بأن الحكم له علة،

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 206 (SanadKitab #19235, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.