لبن زوجة أخيك ولبن أختك (١)، وأوجرت المرتضعة دفعةً فإنها تحرم عليك لأنك خالها وعمها.
" المسألة الثانية"
لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين. لأن قولنا: أعطاه لفقره ينافي أن يكون الداعي له إلى الإِعطاء (٢) فقهه أو مجموعهما. ثم إن تساوت الاحتمالات امتنع الظن، وإن ترجح البعض كان ذلك لا للمناسبة والاقتران لاشتراك الكل فيه، فيكون الراجح هو العلة (٣)، ولأن بعض (٤) الصحابة قبل الفرق. شافه (٥) عمرٌ عبد الرحمن في قصة المجهضة، فقال إنك مؤدب ولا أرى عليك شيئاً. فقال علي ﵁: إن لم يجتهد فقد غشك وإن اجتهد فقد أخطأ، أرى عليك غرة (٦) شبهه عبدالرحمن بالتأديب (٧)، وفرق علي ﵁ بأن التأديب التعزيري لا يجوز المبالغة فيه (٨) إلى حد الإتلاف ولم ينكر أحدٌ فكان إجماعاً.
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 2، ص 221 (SanadKitab #19235, hlm. urut 651)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.